ب نوشيرك

نوشيرك بريد /الثانوية العامة ٣ثانوي. /عقوبة من قتل نفسه؟ /وصف الجنة والحور العين /المدونة التعليمبة الثانية أسماء صلاح ٣.ثانوي عام  /المقحمات ا. /قانون الحق الإلهي اا /القرانيون الفئة الضالة اوه /قواعد وثوابت قرانية /مسائل صحيح مسلم وشروح النووي الخاطئة عليها اوهو /المسائل الفقهية في النكاح والطلاق والمتعة والرجعة /مدونة الصفحات المقتوحة /الخوف من الله الواحد؟ /قانون ثبات سنة الله في الخلق /اللهم ارحم أبي وأمي والصالحين /السيرة النبوية /مدونة {استكمال} مدونة قانون الحق الإلهي /مدونة الحائرين /الجنة ومتاعها والنار وسوء جحيمها عياذا بالله الواحد. /لابثين فيها أحقابا/ المدونة المفتوحة /نفحات من سورة الزمر / مَّاهُ عافاكِ الله ووالدي ورضي عنكما ورحمكما /ترجمة معان القران /مصنفات اللغة العربية /كتاب الفتن علامات القيامة لابن كثير /قانون العدل الإلهي /الفهرست /جامعة المصاحف /قانون الحق الإلهي /تخريجات أحاديث الطلاق متنا وسندا /تعلم للتفوق بالثانوية العامة /مدونات لاشين /الرافضة /قانون الحق الألهي ٣ /قانون الحق الإلهي٤. /حدود التعاملات العقائدية بين المسلمين /المقحمات اا. /منصة الصلاة اا /مدونة تخفيف

محامد نحمد بها الله الباري

اللهم أنت أحق من ذُكر، وأحق من عُبد، وأنصر من ابتُغي، وأرأف من مَلَك، وأجود من سُئل، وأوسع مَن أعطى. أنت الملك لا شريك لك، والفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهَك. لن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر، وتُعصى فتغفر. أقرب شهيد، وأدنى حفيظ، حلت دون النفوس، وأخذت بالنواصي، وكتبت الآثار، ونسخت الآجال. القلوب لك مُفضية، والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والأمر ما قضيت، والخلق خلقك، والعبد عبدك، وأنت الله الرؤوف الرحيم...))./((تمَّ نورك فهديت فلك الحمد، عظم حلمك فعفوت فلك الحمد، بسطت يدك فأعطيت فلك الحمد. ربَّنا: وجهك أكرم الوجوه، وجاهك أعظم الجاه، وعطيتك أفضل العطية وأهناها. تطاع ربَّنا فتشكر، وتُعصى ربَّنا فتغفر، وتجيب المضطر، وتكشف الضر، وتَشفي السُقم، وتغفر الذنب، وتقبل التوبة، ولا يجزي بآلائك أحد، ولا يبلغ مدحتَك قولُ قائل))/((لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض ورب العرش الكريم))/((لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجَدِّ منك الجَدّ))/((لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله وتبارك رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين))/((اللهم لك الحمد أنت نور السموات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السموات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق، ووعدك حق، وقولك حق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق، و النبيون حق، ومحمد حق. ))/اللهم لك أسلمت، وعليك توكلت، وبك آمنت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت...

الأربعاء، 23 يونيو 2021

تحقيقات رواية حديث عبد الله بن عمر قصة طلاق امراته

 

https://drive.google.com/file/d/1tvdZtCa3Sy_oioPp3WoJZu4tDzh1AlhX/view?usp=sharing 

 باب ما جاء في الأقراء وعدة الطلاق وطلاق الحائض
حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم  

   1.  مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر

   2.   ثم تحيض ثم تطهر 

  3.  ثم ⤋⤋⤋⤋⤶

  a} إن شاء أمسك    بعد  ظرف زمان يدل علي دخول زمن الحيضة الثالثة وهو بداية التفكير بجدية في الشروع في الامساك والتدبر في احد تحقيقه ان شاء الذي يريد الطلاق

  b} وإن شاء طلق   قبل  أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء{  قبل   ظرف زمان يدل علي دخول زمن الطهر الثالث وهو طهر الطلاق أو الإمساك }

❶فالحديث اجتمع علي روايته البخاري ومسلم باللفظ 

والحديث أضبط الروايات علي الاطلاق فهو من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر

والحديث   أعلي سلسلة روايات ابن عمر {مالك  نافع   ابن عمر}

والسلسلة وصفت بالسلسلة الذهبية وصفها بذلك البخاري والحافظ ابن حجر العسقلاني

ويتميز بشدة الضبط والحفظ لذا فهو مقياس الانحراف الذي حدث في سائر روايات ابن عمر في طلاقه لامرأته

أطرف الحديث
1)
يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمر الله {هذه الرواية أسقط منها أحدهم حيضة وطهر عن طريق انه أبهم في الاسلوب نتيجة قلة الضبط}

2)
يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر  ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها
{هذه الرواية أسقط منها أحدهم حيضة وطهر عن طريق انه أبهم في الاسلوب نتيجة قلة الضبط وسقط منعا طاهرا من غير أن يمسها وهو اضطراب قادح في نفس اسناد الرواية}
3)
يراجعها فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها قلت فهل عد ذلك طلاقا قال أرأيت إن عجز واستحمق {هذه الرواية اختصر فيها الراوي كل مراحل الحديث وجعلها محلة واحدة حيض وطهر فقط وزاد فيها جملة موقوفة ليست  من كلام النبوة وغير محفوظة وهي قلت فهل عد ذلك طلاقا قال أرأيت إن عجز واستحمق }

4)
يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم ( هنا اسقط حيضة ۳) ثم يمهلها حتى تطهر٣{------} (هنا مكان الخط الافقي اسقط الحيضة الثالثة من حيضها-- قلت المدون هذه الحيضة الثالثة غمي الراوي عليها بأسلوبه في الرواية تدليسا وعلتها جاءت من عدم اتقان الحفظ  وقلة ضبطه  وروايته بالمفهوم لا بالحفظ ::-- فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
5)
يراجعها قلت تحتسب قال فمه  اختصار مهين ومروع وادراج بشري لا مكان له في شأن وجلال النبوة
6)
يراجعها ثم يطلق من قبل عدتها {ماذا يريد لقد اختصر كل ما جاء في حديث مالك عن نافع الاضبط بل وخالف الروايات الشاذة والغير محفوطة أيضا وزاد زيادة غير محفوظة ومنقطعة } قلت فتعتد بتلك التطليقة قال أرأيت إن عجز واستحمق {وأنا لا أفهم بماذا يقصد بقوله أرأيت إن عجز واستحمق؟؟؟ !!!}

7)
يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء هذا الحديث منتهي الضبط والحفظ

8)
يراجعها حتى{هنا سقط تقديره تطهر ثم } تحيض حيضة أخرى مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها { كل هذا ألفاظ غير محفوظة رواها الراوي من فهمه} فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله { قلت المدون  آفة هذه الرواية انها مروية بالفهم والتصور وانعدام الحفظ والضبط }

يراجعها حتى{هنا سقط تقديره تطهر ثم } تحيض حيضة أخرى مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها { كل هذا ألفاظ غير محفوظة رواها الراوي من فهمه} فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله { قلت المدون  آفة هذه الرواية انها مروية بالفهم والتصور وانعدام الحفظ والضبط }

9)
يراجعها ثم إذا طهرت فليطلقها  قلت المدون منتهي الاختصار وانعدام الحقط والضبط تماما

10)
يراجعها ثم ليدعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها أو يمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء  قلت المدون هذا اضطراب في الحفظ والضبط اسقط بمقتضاه الراوي القرأ الثالث كله وهو  الحيض الثالث والطهر الثالث

11)
أمره أن يراجعها  اختصار مهين مخل ليس فيه ادني اهتمام بالرواية في الحديث

12)
يراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملهذه  الرواية تفرد بها محمد بن عبد الرحمن مولي طلحة وشذ بها شذوذا عظيما اضغط الرابط

https://alnukhbhtattalak.blogspot.com/2018_03_11_archive.html

https://thelowofalhak.blogspot.com/2020/10/blog-post_49.html

13) يراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ن ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء الحديث صحيح جدا لموافقته حديث مالك عن نافع

14)
يراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلق بعد أو يمسك {اختصر الراوي حيضة وطهر باللجوء للرواية بالفهم مع قلة في الضبط}

15) 
يراجعها فإذا طهرت فليطلقها لطهرها  قلت المدون منتهي الاستهتار في الرواية مع نقص خطير في الحفظ والاتقان

16) 
يراجعها فردها وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قرأ النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن    رواية شاذة  غير محفوظة {اختصرها الراوي واسقط قرئين يعني أسقط حيضة وطهر ثم حيضة وطهر}

17)
يرجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة{هنا سقط تقديره ثم تطهر ثم تحيض حيضة } أخرى ثم  يمهلها حتى تطهر ثم {هنا السقط وتقدبره فإن شاء أمسك بعد وان شاء طلق قبل ان يمس} { قلت المدون  وما سيأتي هو من تصرفات الرواه غير المنضبطة في الاتقان والحفظ  } {ثم يطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء         قلت المدون هذه الرواية غير محفوظة تماما ولا منضطة لأنها من الراويات التي رويت بالمفهوم

18)
يراجعها فإذا طهرت فإن شاء فليطلقها قلت المدونمنتهي الاختصار والتدخل برواتها بالمفهوم والتصور

19)
أمر أن يراجعها خلصت علي كده اختصار عجيب ومخل سقط به حيضتان وطهران فهي رواية غير محفوظة شاذة

20)
يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء  رواية دلس فيها الراوي متنها لانعدام الحفظ والاتقان

21) 
يرجعها ثم تستقبل عدتها  
قلت المدون مثل سائر الروايات الاخري المنعدم فيها الحفظ والاتقان وهي شاذة جدا
22)
أمره أن يراجعها      وهذه كمثيلاتها  من الروايات الاخري المنعدم فيها الحفظ والاتقان وهي شاذة جدا

23)
يراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا هي رواية محمد بن عبد الرحمن مولي طلحة ااضغط الرابط 
https://thelowofalhak.blogspot.com/2020/10/blog-post_49.html

 والخلاصة انه لم يصح الا حديث مالك  عن نافع عن ابن عمر ولفظه
حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم  

   1.  مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر

   2.   ثم تحيض ثم تطهر 

  3.  ثم ⤋⤋⤋⤋⤶

  a} إن شاء أمسك    بعد  ظرف زمان يدل علي دخول زمن الحيضة الثالثة وهو بداية التفكير بجدية في الشروع في الامساك والتدبر في احد تحقيقه ان شاء الذي يريد الطلاق

  b} وإن شاء طلق   قبل  أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء{  قبل   ظرف زمان يدل علي دخول زمن الطهر الثالث وهو طهر الطلاق أو الإمساك }

❶فالحديث اجتمع علي روايته البخاري ومسلم باللفظ 

والحديث أضبط الروايات علي الاطلاق فهو من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر

والحديث   أعلي سلسلة روايات ابن عمر {مالك  نافع   ابن عمر}

والسلسلة وصفت بالسلسلة الذهبية وصفها بذلك البخاري والحافظ ابن حجر العسقلاني

ويتميز بشدة الضبط والحفظ لذا فهو مقياس الانحراف الذي حدث في سائر روايات ابن عمر في طلاقه لامرأته

                                                      . 
24)
طهرت فليطلق أو ليمسك

حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم  

   1.  مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر

   2.   ثم تحيض ثم تطهر 

  3.  ثم ⤋⤋⤋⤋⤶

  a} إن شاء أمسك    بعد  ظرف زمان يدل علي دخول زمن الحيضة الثالثة وهو بداية التفكير بجدية في الشروع في الامساك والتدبر في احد تحقيقه ان شاء الذي يريد الطلاق

  b} وإن شاء طلق   قبل  أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء{  قبل   ظرف زمان يدل علي دخول زمن الطهر الثالث وهو طهر الطلاق أو الإمساك }

❶فالحديث اجتمع علي روايته البخاري ومسلم باللفظ 

والحديث أضبط الروايات علي الاطلاق فهو من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر

والحديث   أعلي سلسلة روايات ابن عمر {مالك  نافع   ابن عمر}

والسلسلة وصفت بالسلسلة الذهبية وصفها بذلك البخاري والحافظ ابن حجر العسقلاني

ويتميز بشدة الضبط والحفظ لذا فهو مقياس الانحراف الذي حدث في سائر روايات ابن عمر في طلاقه لامرأته

25) يراجعها ثم ليطلقها في قبل عدتها

26)
يراجعها ثم ليطلقها إذا طهرت أو وهي حامل

حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم  

   1.  مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر

   2.   ثم تحيض ثم تطهر 

  3.  ثم ⤋⤋⤋⤋⤶

  a} إن شاء أمسك    بعد  ظرف زمان يدل علي دخول زمن الحيضة الثالثة وهو بداية التفكير بجدية في الشروع في الامساك والتدبر في احد تحقيقه ان شاء الذي يريد الطلاق

  b} وإن شاء طلق   قبل  أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء{  قبل   ظرف زمان يدل علي دخول زمن الطهر الثالث وهو طهر الطلاق أو الإمساك }

❶فالحديث اجتمع علي روايته البخاري ومسلم باللفظ 

والحديث أضبط الروايات علي الاطلاق فهو من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر

والحديث   أعلي سلسلة روايات ابن عمر {مالك  نافع   ابن عمر}

والسلسلة وصفت بالسلسلة الذهبية وصفها بذلك البخاري والحافظ ابن حجر العسقلاني

ويتميز بشدة الضبط والحفظ لذا فهو مقياس الانحراف الذي حدث في سائر روايات ابن عمر في طلاقه لامرأته

27) يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر ثم إن شاء طلقها طاهرا قبل أن يمس فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله

28)
يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء هذا اللفظ صحيح 

وشرحة 

حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم  

   1.  مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر

   2.   ثم تحيض ثم تطهر 

  3.  ثم ⤋⤋⤋⤋⤶

  a} إن شاء أمسك    بعد  ظرف زمان يدل علي دخول زمن الحيضة الثالثة وهو بداية التفكير بجدية في الشروع في الامساك والتدبر في احد تحقيقه ان شاء الذي يريد الطلاق

  b} وإن شاء طلق   قبل  أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء{  قبل   ظرف زمان يدل علي دخول زمن الطهر الثالث وهو طهر الطلاق أو الإمساك }

❶فالحديث اجتمع علي روايته البخاري ومسلم باللفظ 

والحديث أضبط الروايات علي الاطلاق فهو من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر

والحديث   أعلي سلسلة روايات ابن عمر {مالك  نافع   ابن عمر}

والسلسلة وصفت بالسلسلة الذهبية وصفها بذلك البخاري والحافظ ابن حجر العسقلاني

ويتميز بشدة الضبط والحفظ لذا فهو مقياس الانحراف الذي حدث في سائر روايات ابن عمر في طلاقه لامرأته

==========
29)
خالف السنة ولو راوح بينهما كان أعجب إلي ابن مسعود
30)
أخطأ السنة ولو راوح بينهما كان أعجب إلي ابن مسعود
31)
يراجعها حتى تطهر
32)
يراجعها ثم يدعها حتى تطهر من حيضتها هذه ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فإن شاء فليفارقها قبل أن يجامعها وإن شاء فليمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم  

   1.  مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر

   2.   ثم تحيض ثم تطهر 

  3.  ثم ⤋⤋⤋⤋⤶

  a} إن شاء أمسك    بعد  ظرف زمان يدل علي دخول زمن الحيضة الثالثة وهو بداية التفكير بجدية في الشروع في الامساك والتدبر في احد تحقيقه ان شاء الذي يريد الطلاق

  b} وإن شاء طلق   قبل  أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء{  قبل   ظرف زمان يدل علي دخول زمن الطهر الثالث وهو طهر الطلاق أو الإمساك }

❶فالحديث اجتمع علي روايته البخاري ومسلم باللفظ 

والحديث أضبط الروايات علي الاطلاق فهو من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر

والحديث   أعلي سلسلة روايات ابن عمر {مالك  نافع   ابن عمر}

والسلسلة وصفت بالسلسلة الذهبية وصفها بذلك البخاري والحافظ ابن حجر العسقلاني

ويتميز بشدة الضبط والحفظ لذا فهو مقياس الانحراف الذي حدث في سائر روايات ابن عمر في طلاقه لامرأته

33) يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل شذ بروايته محمد ابن عبد الرحمن مولي طلحة

 https://alnukhbhtattalak.blogspot.com/2018_03_11_archive.html

https://alnukhbhtattalak.blogspot.com/2018_03_11_archive.html

https://thelowofalhak.blogspot.com/2020/10/blog-post_49.html

34) طلق امرأته وهي حائض فأمره رسول الله فراجعها

35)
طلاق السنة تطليقة وهي طاهر في غير جماع فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى ثم تعتد بعد ذلك بحيضة عبد الله بن مسعود

36)
يراجعها فردها علي قال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قال النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن

37)
ردها عليه رسول الله حتى طلقها وهي طاهر جابر بن عبد الله

38)
يراجعها ثم يمسكها حتى تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها وأما إن طلقها ثلاثا فقد عصيت الله فيما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك امرأتك

39)
يراجعها حتى تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فإن شاء طلقها وإن شاء أمسكها فإنه الطلاق الذي أمر الله به قال فطلقوهن لعدتهن

40)
يراجعها فإذا طهرت يعني فإن شاء فليطلقها

41)
يراجعها ثم يمسكها حتى تحيض حيضة وتطهر فإن بدا له أن يطلقها طاهرا قبل أن يمسها فذاك الطلاق للعدة كما أنزل الله

42)
يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

43)
يراجعها ثم يستقبل عدتها فقلت له فيعتد بتلك التطليقة فقال مه أرأيت إن عجز واستحمق

44)
يراجعها ثم يستقبل عدتها

45)
يراجعها فإذا اغتسلت فليتركها حتى تحيض فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها فإن شاء أن يمسكها فليمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

46)
يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلقها قبل أن يجامعها وإن شاء أمسكها فإنها العدة التي أمر الله

47)
يطلقها عند كل طهر تطليقة فإذا طهرت الثالثة طلقها وعليها بعد ذلك حيضة ابن مسعود

48)
طلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع ابن مسعود

49)
يراجعها ثم يطلقها وهي طاهر أو حامل

50)
يراجعها قلت أيعتد بتلك قال أرأيت إن عجز واستحمق

حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم  

   1.  مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر

   2.   ثم تحيض ثم تطهر 

  3.  ثم ⤋⤋⤋⤋⤶

  a} إن شاء أمسك    بعد  ظرف زمان يدل علي دخول زمن الحيضة الثالثة وهو بداية التفكير بجدية في الشروع في الامساك والتدبر في احد تحقيقه ان شاء الذي يريد الطلاق

  b} وإن شاء طلق   قبل  أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء{  قبل   ظرف زمان يدل علي دخول زمن الطهر الثالث وهو طهر الطلاق أو الإمساك }

❶فالحديث اجتمع علي روايته البخاري ومسلم باللفظ 

والحديث أضبط الروايات علي الاطلاق فهو من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر

والحديث   أعلي سلسلة روايات ابن عمر {مالك  نافع   ابن عمر}

والسلسلة وصفت بالسلسلة الذهبية وصفها بذلك البخاري والحافظ ابن حجر العسقلاني

ويتميز بشدة الضبط والحفظ لذا فهو مقياس الانحراف الذي حدث في سائر روايات ابن عمر في طلاقه لامرأت

51) يراجعها ويمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء

52)
يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهرة

53)
يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء

54)
يراجعها فإنها امرأته جابر بن عبد الله

55)
يرجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها وأما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت الله بما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك

56)
يراجعها فإذا طهرت فليطلقها

57)
يراجعها علي ولم يرها شيئا وقال فردها إذا طهرت فليطلق أو يمسك

58)
يراجعها فراجعها

59)
يراجعها فإذا طهرت فإن شاء فليطلقها

60)
يمسكها حتى تحيض غير هذه الحيضة ثم تطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها كما أمره الله وإن بدا له أن يمسكها فليمسكها

61)
يراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا

62)
يراجعها حتى تطهر ثم ليطلقها

63)
يراجعها ويمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء

64)
أمره أن يراجعها

65)
يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل

66)
يراجعها حتى تطهر من حيضتها هذه ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فليفارقها قبل أن يجامعها أو ليمسكها فإنها العدة التي أمر أن تطلق لها النساء

67)
يراجعها فإذا طهرت فليطلقها في طهرها

68)
يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء

69)
يراجعها ثم إن بدا له طلاقها طلقها في قبل عدتها

70)
يراجعها ثم إذا طهرت فليطلقها

71)
يمسكها حتى تحيض غير هذه الحيضة ثم تطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها كما أمره الله وإن بدا له أن يمسكها فليمسكها

72)
يراجعها ثم يطلقها فتستقبل عدتها

73)
يراجعها إذا طهرت طلقها في طهرها للسنة

74)
يراجعها حتى تطهر ثم ليطلقها إن شاء

75)
يراجعها حتى تطهر ثم تحيض أخرى فإذا طهرت يطلقها إن شاء قبل أن يجامعها أو يمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

76)
يراجعها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله

77)
يراجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

78)
رد علي رسول الله ذلك حتى طلقتها وهي طاهر

79)
يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر من حيضتها هذه فإذا حاضت حيضة أخرى فطهرت فإن شاء فليطلقها قبل أن يجامعها وإن شاء فليمسكها

80)
يراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلق بعد أو يمسك

81)
يراجعها قلت تعتد بتلك التطليقة قال فمه أرأيت إن عجز واستحمق

82)
يراجعها قال قلت أفحسبت عليه قال فمه وإن عجز واستحمق

83)
يراجعها ثم ليمسكها حتى تحيض حيضة أخرى وتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها قال فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله قال ابن عمر فراجعتها وحسبت لها التطليقة التي طلقتها

84)
راجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فتلك العدة التي أمر الله بها

85)
تراجعها فإن طلقت ثلاثا فقد بانت منك امرأتك وعصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك

86)
يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

87)
يراجعها ثم يمسكها ثم تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حتى تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

88)
يراجعها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله وكان عبد الله طلقها تطليقة فحسب من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمره رسول الله

89)
يراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فليطلقها إن شاء قبل أن يجامعها أو يمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء فقلت لنافع ما فعلت التطليقة قال واحدة اعتدت بها

90)
يراجعها قلت وتعتد بتلك التطليقة قال فمه أرأيت إن عجز واستحمق

91)
يراجعها فإذا طهرت فليطلقها قال فقلت له أفتحتسب بها قال فمه

92)
يراجعها فإذا طهرت فليطلقها إن شاء

93)
إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قرأ النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن

94)
يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل

95)
يراجعها فإذا طهرت فليطلقها لطهرها قال فراجعتها ثم طلقتها لطهرها قال قلت فاعتددت بتلك التطليقة التي طلقت وهي حائض فقال مالي لا أعتد بها وإن كنت عجزت واستحمقت

96)
إذا طهرت فليطلقها إن شاء ولم يره شيئا أو لم يعده عليه قرأ النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن

97)
يراجعها فإذا طهرت فليطلقها إن شاء

98)
مره فليراجعها فإذا طهرت فليطلقها فقلت له فاعتدت له بتلك قال فمه أرأيت إن كنت عجزت واستحمقت

99)
يراجعها حتى تطهر ثم تحيض

100)
يراجعها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرة من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله وكان عبد الله طلقها تطليقة فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمر رسول الله

 

 


طرف الحديث
................ ***.********************

 هذه الطرق هي التي جعلها الرواه سببا في الاختلافات التي دقت بينهم فاضطربت نتائج فقههم وانتهوا الي متاهة لا خروج منها الا بأمر الله وقلنا ان حديث مالك عن نافع عن ابن عمر هو عمدة روايات هذا الحديث لاعتبارات جعلت من صفته أنه بمثابة  سلسلة الذهب التي وصفها البخاري وابن حجر العسقلاني وغيرهم وهو فقط مقياس الولوج والخروج من هذه المتاهة واليها  بإذن الله الواحد وانظر كبف تاه الرواة في هذه المتاهة المكونة من 100 حارة منها ما هو شبه بغضها ومنها ما هو طريق جديد يزيد من حواري هذه المتاهة

1)    يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمر الله

2)    يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها

3)    يراجعها فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها قلت فهل عد ذلك طلاقا قال أرأيت إن عجز واستحمق

4)    يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

5)    يراجعها قلت تحتسب قال فمه

6)    يراجعها ثم يطلق من قبل عدتها قلت فتعتد بتلك التطليقة قال أرأيت إن عجز واستحمق

7)    يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

8)    يراجعها حتى تحيض حيضة أخرى مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله

9)    يراجعها ثم إذا طهرت فليطلقها

10) يراجعها ثم ليدعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها أو يمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء

11) أمره أن يراجعها

12) يراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا

13) يراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ن ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء

14) يراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلق بعد أو يمسك

15) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها لطهرها

16) يراجعها فردها وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قرأ النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن

17) يرجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء

18) يراجعها فإذا طهرت فإن شاء فليطلقها

19) أمر أن يراجعها

20) يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء

21) يرجعها ثم تستقبل عدتها

22) أمره أن يراجعها

23) يراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا

24) طهرت فليطلق أو ليمسك

25) يراجعها ثم ليطلقها في قبل عدتها

26) يراجعها ثم ليطلقها إذا طهرت أو وهي حامل

27) يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر ثم إن شاء طلقها طاهرا قبل أن يمس فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله

28) يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

29) خالف السنة ولو راوح بينهما كان أعجب إلي

30) أخطأ السنة ولو راوح بينهما كان أعجب إلي

31) يراجعها حتى تطهر

32) يراجعها ثم يدعها حتى تطهر من حيضتها هذه ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فإن شاء فليفارقها قبل أن يجامعها وإن شاء فليمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

33) يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل

34) طلق امرأته وهي حائض فأمره رسول الله فراجعها

35) طلاق السنة تطليقة وهي طاهر في غير جماع فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى ثم تعتد بعد ذلك بحيضة عبد الله بن مسعود

36) يراجعها فردها علي قال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قال النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن

37) ردها عليه رسول الله حتى طلقها وهي طاهر

38) يراجعها ثم يمسكها حتى تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها وأما إن طلقها ثلاثا فقد عصيت الله فيما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك امرأتك

39) يراجعها حتى تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فإن شاء طلقها وإن شاء أمسكها فإنه الطلاق الذي أمر الله به قال فطلقوهن لعدتهن

40) يراجعها فإذا طهرت يعني فإن شاء فليطلقها

41) يراجعها ثم يمسكها حتى تحيض حيضة وتطهر فإن بدا له أن يطلقها طاهرا قبل أن يمسها فذاك الطلاق للعدة كما أنزل الله

42) يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

43) يراجعها ثم يستقبل عدتها فقلت له فيعتد بتلك التطليقة فقال مه أرأيت إن عجز واستحمق

44) يراجعها ثم يستقبل عدتها

45) يراجعها فإذا اغتسلت فليتركها حتى تحيض فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها فإن شاء أن يمسكها فليمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

46) يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلقها قبل أن يجامعها وإن شاء أمسكها فإنها العدة التي أمر الله

47) يطلقها عند كل طهر تطليقة فإذا طهرت الثالثة طلقها وعليها بعد ذلك حيضة

48) طلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع

49) يراجعها ثم يطلقها وهي طاهر أو حامل

50) يراجعها قلت أيعتد بتلك قال أرأيت إن عجز واستحمق

51) يراجعها ويمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء

52) يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهرة

53) يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء

54) يراجعها فإنها امرأته

55) يرجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها وأما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت الله بما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك

56) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها

57) يراجعها علي ولم يرها شيئا وقال فردها إذا طهرت فليطلق أو يمسك

58) يراجعها فراجعها

59) يراجعها فإذا طهرت فإن شاء فليطلقها

60) يمسكها حتى تحيض غير هذه الحيضة ثم تطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها كما أمره الله وإن بدا له أن يمسكها فليمسكها

61) يراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا

62) يراجعها حتى تطهر ثم ليطلقها

63) يراجعها ويمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء

64) أمره أن يراجعها

65) يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل

66) يراجعها حتى تطهر من حيضتها هذه ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فليفارقها قبل أن يجامعها أو ليمسكها فإنها العدة التي أمر أن تطلق لها النساء

67) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها في طهرها

68) يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء

69) يراجعها ثم إن بدا له طلاقها طلقها في قبل عدتها

70) يراجعها ثم إذا طهرت فليطلقها

71) يمسكها حتى تحيض غير هذه الحيضة ثم تطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها كما أمره الله وإن بدا له أن يمسكها فليمسكها

72) يراجعها ثم يطلقها فتستقبل عدتها

73) يراجعها إذا طهرت طلقها في طهرها للسنة

74) يراجعها حتى تطهر ثم ليطلقها إن شاء

75) يراجعها حتى تطهر ثم تحيض أخرى فإذا طهرت يطلقها إن شاء قبل أن يجامعها أو يمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

76) يراجعها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله

77) يراجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

78) رد علي رسول الله ذلك حتى طلقتها وهي طاهر

79) يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر من حيضتها هذه فإذا حاضت حيضة أخرى فطهرت فإن شاء فليطلقها قبل أن يجامعها وإن شاء فليمسكها

80) يراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلق بعد أو يمسك

81) يراجعها قلت تعتد بتلك التطليقة قال فمه أرأيت إن عجز واستحمق

82) يراجعها قال قلت أفحسبت عليه قال فمه وإن عجز واستحمق

83) يراجعها ثم ليمسكها حتى تحيض حيضة أخرى وتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها قال فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله قال ابن عمر فراجعتها وحسبت لها التطليقة التي طلقتها

84) راجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فتلك العدة التي أمر الله بها

85) تراجعها فإن طلقت ثلاثا فقد بانت منك امرأتك وعصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك

86) يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

87) يراجعها ثم يمسكها ثم تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حتى تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

88) يراجعها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله وكان عبد الله طلقها تطليقة فحسب من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمره رسول الله

89) يراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فليطلقها إن شاء قبل أن يجامعها أو يمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء فقلت لنافع ما فعلت التطليقة قال واحدة اعتدت بها

90) يراجعها قلت وتعتد بتلك التطليقة قال فمه أرأيت إن عجز واستحمق

91) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها قال فقلت له أفتحتسب بها قال فمه

92) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها إن شاء

93) إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قرأ النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن

94) يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل

95) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها لطهرها قال فراجعتها ثم طلقتها لطهرها قال قلت فاعتددت بتلك التطليقة التي طلقت وهي حائض فقال مالي لا أعتد بها وإن كنت عجزت واستحمقت

96) إذا طهرت فليطلقها إن شاء ولم يره شيئا أو لم يعده عليه قرأ النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن

97) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها إن شاء

98) مره فليراجعها فإذا طهرت فليطلقها فقلت له فاعتدت له بتلك قال فمه أرأيت إن كنت عجزت واستحمقت

99) يراجعها حتى تطهر ثم تحيض

100)              يراجعها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرة من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله وكان عبد الله طلقها تطليقة فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمر رسول الله

 

 **************.**************

 

طرف الحدبث 

 



1.               يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمر الله

2.                

3.               يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها

4.               يراجعها فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها قلت فهل عد ذلك طلاقا قال أرأيت إن عجز واستحمق

5.               يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

6.               يراجعها قلت تحتسب قال فمه

7.               يراجعها ثم يطلق من قبل عدتها قلت فتعتد بتلك التطليقة قال أرأيت إن عجز واستحمق

8.               يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

9.               يراجعها حتى تحيض حيضة أخرى مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله

10.         يراجعها ثم إذا طهرت فليطلقها

11.         يراجعها ثم ليدعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها أو يمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء

12.         أمره أن يراجعها

13.         يراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا

14.         يراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ن ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء

15.         يراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلق بعد أو يمسك

16.         يراجعها فإذا طهرت فليطلقها لطهرها

17.         يراجعها فردها وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قرأ النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن

18.         يرجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء

19.         يراجعها فإذا طهرت فإن شاء فليطلقها

20.         أمر أن يراجعها

21.         يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء

22.         يرجعها ثم تستقبل عدتها

23.         أمره أن يراجعها

24.         يراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا

25.         طهرت فليطلق أو ليمسك

26.         يراجعها ثم ليطلقها في قبل عدتها

27.         يراجعها ثم ليطلقها إذا طهرت أو وهي حامل

28.         يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر ثم إن شاء طلقها طاهرا قبل أن يمس فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله

29.         يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

30.         خالف السنة ولو راوح بينهما كان أعجب إلي

31.         أخطأ السنة ولو راوح بينهما كان أعجب إلي

32.         يراجعها حتى تطهر

33.         يراجعها ثم يدعها حتى تطهر من حيضتها هذه ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فإن شاء فليفارقها قبل أن يجامعها وإن شاء فليمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

34.         يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل

35.         طلق امرأته وهي حائض فأمره رسول الله فراجعها

36.         طلاق السنة تطليقة وهي طاهر في غير جماع فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى ثم تعتد بعد ذلك بحيضة

37.         يراجعها فردها علي قال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قال النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن

38.         ردها عليه رسول الله حتى طلقها وهي طاهر

39.         يراجعها ثم يمسكها حتى تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها وأما إن طلقها ثلاثا فقد عصيت الله فيما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك امرأتك

40.         يراجعها حتى تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فإن شاء طلقها وإن شاء أمسكها فإنه الطلاق الذي أمر الله به قال فطلقوهن لعدتهن

41.         يراجعها فإذا طهرت يعني فإن شاء فليطلقها

42.         يراجعها ثم يمسكها حتى تحيض حيضة وتطهر فإن بدا له أن يطلقها طاهرا قبل أن يمسها فذاك الطلاق للعدة كما أنزل الله

43.         يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

44.         يراجعها ثم يستقبل عدتها فقلت له فيعتد بتلك التطليقة فقال مه أرأيت إن عجز واستحمق

45.         يراجعها ثم يستقبل عدتها

46.         يراجعها فإذا اغتسلت فليتركها حتى تحيض فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها فإن شاء أن يمسكها فليمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

47.         يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلقها قبل أن يجامعها وإن شاء أمسكها فإنها العدة التي أمر الله

48.         يطلقها عند كل طهر تطليقة فإذا طهرت الثالثة طلقها وعليها بعد ذلك حيضة

49.         طلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع

50.         يراجعها ثم يطلقها وهي طاهر أو حامل

51.         يراجعها قلت أيعتد بتلك قال أرأيت إن عجز واستحمق

52.         يراجعها ويمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء

53.         يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهرة

54.         يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء

55.         يراجعها فإنها امرأته

56.         يرجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها وأما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت الله بما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك

57.         يراجعها فإذا طهرت فليطلقها

58.         يراجعها علي ولم يرها شيئا وقال فردها إذا طهرت فليطلق أو يمسك

59.         يراجعها فراجعها

60.         يراجعها فإذا طهرت فإن شاء فليطلقها

61.         يمسكها حتى تحيض غير هذه الحيضة ثم تطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها كما أمره الله وإن بدا له أن يمسكها فليمسكها

62.         يراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا

63.         يراجعها حتى تطهر ثم ليطلقها

64.         يراجعها ويمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء

65.         أمره أن يراجعها

66.         يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل

67.         يراجعها حتى تطهر من حيضتها هذه ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فليفارقها قبل أن يجامعها أو ليمسكها فإنها العدة التي أمر أن تطلق لها النساء

68.         يراجعها فإذا طهرت فليطلقها في طهرها

69.         يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء

70.         يراجعها ثم إن بدا له طلاقها طلقها في قبل عدتها

71.         يراجعها ثم إذا طهرت فليطلقها

72.         يمسكها حتى تحيض غير هذه الحيضة ثم تطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها كما أمره الله وإن بدا له أن يمسكها فليمسكها

73.         يراجعها ثم يطلقها فتستقبل عدتها

74.         يراجعها إذا طهرت طلقها في طهرها للسنة

75.         يراجعها حتى تطهر ثم ليطلقها إن شاء

76.         يراجعها حتى تطهر ثم تحيض أخرى فإذا طهرت يطلقها إن شاء قبل أن يجامعها أو يمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

77.         يراجعها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله

78.         يراجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

79.         رد علي رسول الله ذلك حتى طلقتها وهي طاهر

80.         يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر من حيضتها هذه فإذا حاضت حيضة أخرى فطهرت فإن شاء فليطلقها قبل أن يجامعها وإن شاء فليمسكها

81.         يراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلق بعد أو يمسك

82.         يراجعها قلت تعتد بتلك التطليقة قال فمه أرأيت إن عجز واستحمق

83.         يراجعها قال قلت أفحسبت عليه قال فمه وإن عجز واستحمق

84.         يراجعها ثم ليمسكها حتى تحيض حيضة أخرى وتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها قال فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله قال ابن عمر فراجعتها وحسبت لها التطليقة التي طلقتها

85.         راجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فتلك العدة التي أمر الله بها

86.         تراجعها فإن طلقت ثلاثا فقد بانت منك امرأتك وعصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك

87.         يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

88.         يراجعها ثم يمسكها ثم تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حتى تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

89.         يراجعها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله وكان عبد الله طلقها تطليقة فحسب من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمره رسول الله

90.         يراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فليطلقها إن شاء قبل أن يجامعها أو يمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء فقلت لنافع ما فعلت التطليقة قال واحدة اعتدت بها

91.         يراجعها قلت وتعتد بتلك التطليقة قال فمه أرأيت إن عجز واستحمق

92.         يراجعها فإذا طهرت فليطلقها قال فقلت له أفتحتسب بها قال فمه

93.         يراجعها فإذا طهرت فليطلقها إن شاء

94.         إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قرأ النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن

95.         يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل

96.         يراجعها فإذا طهرت فليطلقها لطهرها قال فراجعتها ثم طلقتها لطهرها قال قلت فاعتددت بتلك التطليقة التي طلقت وهي حائض فقال مالي لا أعتد بها وإن كنت عجزت واستحمقت

97.         إذا طهرت فليطلقها إن شاء ولم يره شيئا أو لم يعده عليه قرأ النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن

98.         يراجعها فإذا طهرت فليطلقها إن شاء

99.         مره فليراجعها فإذا طهرت فليطلقها فقلت له فاعتدت له بتلك قال فمه أرأيت إن كنت عجزت واستحمقت

100.  يراجعها حتى تطهر ثم تحيض

101.  يراجعها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرة من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله وكان عبد الله طلقها تطليقة فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمر رسول الله

  •  

 السابق هو الاتي

 

 .....

طرف الحديث

طرف الحديث 

1)
يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمر الله

2)
يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها

3)
يراجعها فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها قلت فهل عد ذلك طلاقا قال أرأيت إن عجز واستحمق

4)
يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

5)
يراجعها قلت تحتسب قال فمه

6)
يراجعها ثم يطلق من قبل عدتها قلت فتعتد بتلك التطليقة قال أرأيت إن عجز واستحمق

7)
يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

8)
يراجعها حتى تحيض حيضة أخرى مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله

9)
يراجعها ثم إذا طهرت فليطلقها

10)
يراجعها ثم ليدعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها أو يمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء

11)
أمره أن يراجعها

12)
يراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا

13)
يراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ن ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء

14)
يراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلق بعد أو يمسك

15)
يراجعها فإذا طهرت فليطلقها لطهرها

16)
يراجعها فردها وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قرأ النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن

17)
يرجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء

18)
يراجعها فإذا طهرت فإن شاء فليطلقها

19)
أمر أن يراجعها

20)
يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء

21)
يرجعها ثم تستقبل عدتها

22)
أمره أن يراجعها

23)
يراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا

24)
طهرت فليطلق أو ليمسك

25)
يراجعها ثم ليطلقها في قبل عدتها

26)
يراجعها ثم ليطلقها إذا طهرت أو وهي حامل

27)
يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر ثم إن شاء طلقها طاهرا قبل أن يمس فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله

28)
يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

29)
خالف السنة ولو راوح بينهما كان أعجب إلي ابن مسعود

30)
أخطأ السنة ولو راوح بينهما كان أعجب إلي ابن مسعود

31)
يراجعها حتى تطهر

32)
يراجعها ثم يدعها حتى تطهر من حيضتها هذه ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فإن شاء فليفارقها قبل أن يجامعها وإن شاء فليمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

33)
يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل

34)
طلق امرأته وهي حائض فأمره رسول الله فراجعها

35)
طلاق السنة تطليقة وهي طاهر في غير جماع فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى ثم تعتد بعد ذلك بحيضة عبد الله بن مسعود

36)
يراجعها فردها علي قال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قال النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن

37)
ردها عليه رسول الله حتى طلقها وهي طاهر جابر بن عبد الله

38)
يراجعها ثم يمسكها حتى تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها وأما إن طلقها ثلاثا فقد عصيت الله فيما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك امرأتك

39)
يراجعها حتى تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فإن شاء طلقها وإن شاء أمسكها فإنه الطلاق الذي أمر الله به قال فطلقوهن لعدتهن

40)
يراجعها فإذا طهرت يعني فإن شاء فليطلقها

41)
يراجعها ثم يمسكها حتى تحيض حيضة وتطهر فإن بدا له أن يطلقها طاهرا قبل أن يمسها فذاك الطلاق للعدة كما أنزل الله

42)
يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

43)
يراجعها ثم يستقبل عدتها فقلت له فيعتد بتلك التطليقة فقال مه أرأيت إن عجز واستحمق

44)
يراجعها ثم يستقبل عدتها

45)
يراجعها فإذا اغتسلت فليتركها حتى تحيض فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها فإن شاء أن يمسكها فليمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

46)
يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلقها قبل أن يجامعها وإن شاء أمسكها فإنها العدة التي أمر الله

47)
يطلقها عند كل طهر تطليقة فإذا طهرت الثالثة طلقها وعليها بعد ذلك حيضة ابن مسعود

48)
طلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع ابن مسعود

49)
يراجعها ثم يطلقها وهي طاهر أو حامل

50)
يراجعها قلت أيعتد بتلك قال أرأيت إن عجز واستحمق

51)
يراجعها ويمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء

52)
يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهرة

53)
يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء

54)
يراجعها فإنها امرأته جابر بن عبد الله

55)
يرجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها وأما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت الله بما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك

56)
يراجعها فإذا طهرت فليطلقها

57)
يراجعها علي ولم يرها شيئا وقال فردها إذا طهرت فليطلق أو يمسك

58)
يراجعها فراجعها

59)
يراجعها فإذا طهرت فإن شاء فليطلقها

60)
يمسكها حتى تحيض غير هذه الحيضة ثم تطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها كما أمره الله وإن بدا له أن يمسكها فليمسكها

61)
يراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا

62)
يراجعها حتى تطهر ثم ليطلقها

63)
يراجعها ويمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء

64)
أمره أن يراجعها

65)
يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل

66)
يراجعها حتى تطهر من حيضتها هذه ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فليفارقها قبل أن يجامعها أو ليمسكها فإنها العدة التي أمر أن تطلق لها النساء

67)
يراجعها فإذا طهرت فليطلقها في طهرها

68)
يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء

69)
يراجعها ثم إن بدا له طلاقها طلقها في قبل عدتها

70)
يراجعها ثم إذا طهرت فليطلقها

71)
يمسكها حتى تحيض غير هذه الحيضة ثم تطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها كما أمره الله وإن بدا له أن يمسكها فليمسكها

72)
يراجعها ثم يطلقها فتستقبل عدتها

73)
يراجعها إذا طهرت طلقها في طهرها للسنة

74)
يراجعها حتى تطهر ثم ليطلقها إن شاء

75)
يراجعها حتى تطهر ثم تحيض أخرى فإذا طهرت يطلقها إن شاء قبل أن يجامعها أو يمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

76)
يراجعها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله

77)
يراجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

78)
رد علي رسول الله ذلك حتى طلقتها وهي طاهر

79)
يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر من حيضتها هذه فإذا حاضت حيضة أخرى فطهرت فإن شاء فليطلقها قبل أن يجامعها وإن شاء فليمسكها

80)
يراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلق بعد أو يمسك

81)
يراجعها قلت تعتد بتلك التطليقة قال فمه أرأيت إن عجز واستحمق

82)
يراجعها قال قلت أفحسبت عليه قال فمه وإن عجز واستحمق

83)
يراجعها ثم ليمسكها حتى تحيض حيضة أخرى وتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها قال فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله قال ابن عمر فراجعتها وحسبت لها التطليقة التي طلقتها

84)
راجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فتلك العدة التي أمر الله بها

85)
تراجعها فإن طلقت ثلاثا فقد بانت منك امرأتك وعصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك

86)
يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

87)
يراجعها ثم يمسكها ثم تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حتى تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

88)
يراجعها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله وكان عبد الله طلقها تطليقة فحسب من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمره رسول الله

89)
يراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فليطلقها إن شاء قبل أن يجامعها أو يمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء فقلت لنافع ما فعلت التطليقة قال واحدة اعتدت بها

90)
يراجعها قلت وتعتد بتلك التطليقة قال فمه أرأيت إن عجز واستحمق

91)
يراجعها فإذا طهرت فليطلقها قال فقلت له أفتحتسب بها قال فمه

92)
يراجعها فإذا طهرت فليطلقها إن شاء

93)
إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قرأ النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن

94)
يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل

95)
يراجعها فإذا طهرت فليطلقها لطهرها قال فراجعتها ثم طلقتها لطهرها قال قلت فاعتددت بتلك التطليقة التي طلقت وهي حائض فقال مالي لا أعتد بها وإن كنت عجزت واستحمقت

96)
إذا طهرت فليطلقها إن شاء ولم يره شيئا أو لم يعده عليه قرأ النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن

97)
يراجعها فإذا طهرت فليطلقها إن شاء

98)
مره فليراجعها فإذا طهرت فليطلقها فقلت له فاعتدت له بتلك قال فمه أرأيت إن كنت عجزت واستحمقت

99)
يراجعها حتى تطهر ثم تحيض

100)
يراجعها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرة من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله وكان عبد الله طلقها تطليقة فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمر رسول الله 

*******************.**

الحديث الذي لم يصح غيره من علل ضعف الحفظ وقلة الضبط ثم نعرض بعده اطراف الروايات جميعها 


حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم  

   1.  مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر

   2.   ثم تحيض ثم تطهر 

  3.  ثم ⤋⤋⤋⤋⤶

  a} إن شاء أمسك    بعد  ظرف زمان يدل علي دخول زمن الحيضة الثالثة وهو بداية التفكير بجدية في الشروع في الامساك والتدبر في احد تحقيقه ان شاء الذي يريد الطلاق

  b} وإن شاء طلق   قبل  أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء{  قبل   ظرف زمان يدل علي دخول زمن الطهر الثالث وهو طهر الطلاق أو الإمساك }

❶فالحديث اجتمع علي روايته البخاري ومسلم باللفظ 

والحديث أضبط الروايات علي الاطلاق فهو من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر

والحديث   أعلي سلسلة روايات ابن عمر {مالك  نافع   ابن عمر}

والسلسلة وصفت بالسلسلة الذهبية وصفها بذلك البخاري والحافظ ابن حجر العسقلاني

ويتميز بشدة الضبط والحفظ لذا فهو مقياس الانحراف الذي حدث في سائر روايات ابن عمر في طلاقه لامرأته

 ====================

أطراف الحديث  

1)    يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمر الله

2)    يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها

3)    يراجعها فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها قلت فهل عد ذلك طلاقا قال أرأيت إن عجز واستحمق

4)    يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

5)    يراجعها قلت تحتسب قال فمه

6)    يراجعها ثم يطلق من قبل عدتها قلت فتعتد بتلك التطليقة قال أرأيت إن عجز واستحمق

7)    يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

8)    يراجعها حتى تحيض حيضة أخرى مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله

9)    يراجعها ثم إذا طهرت فليطلقها

10) يراجعها ثم ليدعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها أو يمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء

11) أمره أن يراجعها

12) يراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا

13) يراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ن ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء

14) يراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلق بعد أو يمسك

15) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها لطهرها

16) يراجعها فردها وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قرأ النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن

17) يرجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء

18) يراجعها فإذا طهرت فإن شاء فليطلقها

19) أمر أن يراجعها

20) يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء

21) يرجعها ثم تستقبل عدتها

22) أمره أن يراجعها

23) يراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا

24) طهرت فليطلق أو ليمسك

25) يراجعها ثم ليطلقها في قبل عدتها

26) يراجعها ثم ليطلقها إذا طهرت أو وهي حامل

27) يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر ثم إن شاء طلقها طاهرا قبل أن يمس فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله

28) يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

29) خالف السنة ولو راوح بينهما كان أعجب إلي ابن مسعود

30) أخطأ السنة ولو راوح بينهما كان أعجب إلي ابن مسعود

31) يراجعها حتى تطهر

32) يراجعها ثم يدعها حتى تطهر من حيضتها هذه ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فإن شاء فليفارقها قبل أن يجامعها وإن شاء فليمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

33) يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل

34) طلق امرأته وهي حائض فأمره رسول الله فراجعها

35) طلاق السنة تطليقة وهي طاهر في غير جماع فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى ثم تعتد بعد ذلك بحيضة عبد الله بن مسعود

36) يراجعها فردها علي قال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قال النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن

37) ردها عليه رسول الله حتى طلقها وهي طاهر جابر بن عبد الله

38) يراجعها ثم يمسكها حتى تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها وأما إن طلقها ثلاثا فقد عصيت الله فيما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك امرأتك

39) يراجعها حتى تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فإن شاء طلقها وإن شاء أمسكها فإنه الطلاق الذي أمر الله به قال فطلقوهن لعدتهن

40) يراجعها فإذا طهرت يعني فإن شاء فليطلقها

41) يراجعها ثم يمسكها حتى تحيض حيضة وتطهر فإن بدا له أن يطلقها طاهرا قبل أن يمسها فذاك الطلاق للعدة كما أنزل الله

42) يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

43) يراجعها ثم يستقبل عدتها فقلت له فيعتد بتلك التطليقة فقال مه أرأيت إن عجز واستحمق

44) يراجعها ثم يستقبل عدتها

45) يراجعها فإذا اغتسلت فليتركها حتى تحيض فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها فإن شاء أن يمسكها فليمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

46) يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلقها قبل أن يجامعها وإن شاء أمسكها فإنها العدة التي أمر الله

47) يطلقها عند كل طهر تطليقة فإذا طهرت الثالثة طلقها وعليها بعد ذلك حيضة ابن مسعود

48) طلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع ابن مسعود

49) يراجعها ثم يطلقها وهي طاهر أو حامل

50) يراجعها قلت أيعتد بتلك قال أرأيت إن عجز واستحمق

51) يراجعها ويمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء

52) يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهرة

53) يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء

54) يراجعها فإنها امرأته   جابر بن عبد الله

55) يرجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها وأما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت الله بما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك

56) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها

57) يراجعها علي ولم يرها شيئا وقال فردها إذا طهرت فليطلق أو يمسك

58) يراجعها فراجعها

59) يراجعها فإذا طهرت فإن شاء فليطلقها

60) يمسكها حتى تحيض غير هذه الحيضة ثم تطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها كما أمره الله وإن بدا له أن يمسكها فليمسكها

61) يراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا

62) يراجعها حتى تطهر ثم ليطلقها

63) يراجعها ويمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء

64) أمره أن يراجعها

65) يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل

66) يراجعها حتى تطهر من حيضتها هذه ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فليفارقها قبل أن يجامعها أو ليمسكها فإنها العدة التي أمر أن تطلق لها النساء

67) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها في طهرها

68) يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء

69) يراجعها ثم إن بدا له طلاقها طلقها في قبل عدتها

70) يراجعها ثم إذا طهرت فليطلقها

71) يمسكها حتى تحيض غير هذه الحيضة ثم تطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها كما أمره الله وإن بدا له أن يمسكها فليمسكها

72) يراجعها ثم يطلقها فتستقبل عدتها

73) يراجعها إذا طهرت طلقها في طهرها للسنة

74) يراجعها حتى تطهر ثم ليطلقها إن شاء 

75) يراجعها حتى تطهر ثم تحيض أخرى فإذا طهرت يطلقها إن شاء قبل أن يجامعها أو يمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

76) يراجعها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله

77) يراجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

78) رد علي رسول الله ذلك حتى طلقتها وهي طاهر

79) يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر من حيضتها هذه فإذا حاضت حيضة أخرى فطهرت فإن شاء فليطلقها قبل أن يجامعها وإن شاء فليمسكها

80) يراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلق بعد أو يمسك

81) يراجعها قلت تعتد بتلك التطليقة قال فمه أرأيت إن عجز واستحمق

82) يراجعها قال قلت أفحسبت عليه قال فمه وإن عجز واستحمق

83) يراجعها ثم ليمسكها حتى تحيض حيضة أخرى وتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها قال فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله قال ابن عمر فراجعتها وحسبت لها التطليقة التي طلقتها

84) راجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فتلك العدة التي أمر الله بها

85) تراجعها فإن طلقت ثلاثا فقد بانت منك امرأتك وعصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك

86) يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

87) يراجعها ثم يمسكها ثم تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حتى تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

88) يراجعها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله وكان عبد الله طلقها تطليقة فحسب من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمره رسول الله

89) يراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فليطلقها إن شاء قبل أن يجامعها أو يمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء فقلت لنافع ما فعلت التطليقة قال واحدة اعتدت بها

90) يراجعها قلت وتعتد بتلك التطليقة قال فمه أرأيت إن عجز واستحمق

91) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها قال فقلت له أفتحتسب بها قال فمه

92) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها إن شاء

93) إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قرأ النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن

94) يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل

95) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها لطهرها قال فراجعتها ثم طلقتها لطهرها قال قلت فاعتددت بتلك التطليقة التي طلقت وهي حائض فقال مالي لا أعتد بها وإن كنت عجزت واستحمقت

96) إذا طهرت فليطلقها إن شاء ولم يره شيئا أو لم يعده عليه قرأ النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن

97) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها إن شاء

98) مره فليراجعها فإذا طهرت فليطلقها فقلت له فاعتدت له بتلك قال فمه أرأيت إن كنت عجزت واستحمقت

99) يراجعها حتى تطهر ثم تحيض    👀👀👀👀👀

100)              يراجعها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرة من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله وكان عبد الله طلقها تطليقة فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمر رسول الله

 

 

طرف الحديث 

1)
يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمر الله

 


2)
يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها



3)
يراجعها فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها قلت فهل عد ذلك طلاقا قال أرأيت إن عجز واستحمق



4)
يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء



5)
يراجعها قلت تحتسب قال فمه

6)
يراجعها ثم يطلق من قبل عدتها قلت فتعتد بتلك التطليقة قال أرأيت إن عجز واستحمق

7)
يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

8)
يراجعها حتى تحيض حيضة أخرى مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله

9)
يراجعها ثم إذا طهرت فليطلقها

10)
يراجعها ثم ليدعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها أو يمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء

11)
أمره أن يراجعها

12)
يراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا

13)
يراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ن ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء

14)
يراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلق بعد أو يمسك

15)
يراجعها فإذا طهرت فليطلقها لطهرها

16)
يراجعها فردها وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قرأ النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن

17)
يرجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء

18)
يراجعها فإذا طهرت فإن شاء فليطلقها

19)
أمر أن يراجعها

20)
يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء

21)
يرجعها ثم تستقبل عدتها

22)
أمره أن يراجعها

23)
يراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا

24)
طهرت فليطلق أو ليمسك

25)
يراجعها ثم ليطلقها في قبل عدتها

26)
يراجعها ثم ليطلقها إذا طهرت أو وهي حامل

27)
يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر ثم إن شاء طلقها طاهرا قبل أن يمس فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله

28)
يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

29)
خالف السنة ولو راوح بينهما كان أعجب إلي ابن مسعود

30)
أخطأ السنة ولو راوح بينهما كان أعجب إلي ابن مسعود

31)
يراجعها حتى تطهر

32)
يراجعها ثم يدعها حتى تطهر من حيضتها هذه ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فإن شاء فليفارقها قبل أن يجامعها وإن شاء فليمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

33)
يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل

34)
طلق امرأته وهي حائض فأمره رسول الله فراجعها

35)
طلاق السنة تطليقة وهي طاهر في غير جماع فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى ثم تعتد بعد ذلك بحيضة عبد الله بن مسعود

36)
يراجعها فردها علي قال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قال النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن

37)
ردها عليه رسول الله حتى طلقها وهي طاهر جابر بن عبد الله

38)
يراجعها ثم يمسكها حتى تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها وأما إن طلقها ثلاثا فقد عصيت الله فيما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك امرأتك

39)
يراجعها حتى تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فإن شاء طلقها وإن شاء أمسكها فإنه الطلاق الذي أمر الله به قال فطلقوهن لعدتهن

40)
يراجعها فإذا طهرت يعني فإن شاء فليطلقها

41)
يراجعها ثم يمسكها حتى تحيض حيضة وتطهر فإن بدا له أن يطلقها طاهرا قبل أن يمسها فذاك الطلاق للعدة كما أنزل الله

42)
يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

43)
يراجعها ثم يستقبل عدتها فقلت له فيعتد بتلك التطليقة فقال مه أرأيت إن عجز واستحمق

44)
يراجعها ثم يستقبل عدتها

45)
يراجعها فإذا اغتسلت فليتركها حتى تحيض فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها فإن شاء أن يمسكها فليمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

46)
يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلقها قبل أن يجامعها وإن شاء أمسكها فإنها العدة التي أمر الله

47)
يطلقها عند كل طهر تطليقة فإذا طهرت الثالثة طلقها وعليها بعد ذلك حيضة ابن مسعود

48)
طلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع ابن مسعود

49)
يراجعها ثم يطلقها وهي طاهر أو حامل

50)
يراجعها قلت أيعتد بتلك قال أرأيت إن عجز واستحمق

51)
يراجعها ويمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء

52)
يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهرة

53)
يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء

54)
يراجعها فإنها امرأته جابر بن عبد الله

55)
يرجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها وأما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت الله بما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك

56)
يراجعها فإذا طهرت فليطلقها

57)
يراجعها علي ولم يرها شيئا وقال فردها إذا طهرت فليطلق أو يمسك

58)
يراجعها فراجعها

59)
يراجعها فإذا طهرت فإن شاء فليطلقها

60)
يمسكها حتى تحيض غير هذه الحيضة ثم تطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها كما أمره الله وإن بدا له أن يمسكها فليمسكها

61)
يراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا

62)
يراجعها حتى تطهر ثم ليطلقها

63)
يراجعها ويمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء

64)
أمره أن يراجعها

65)
يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل

66)
يراجعها حتى تطهر من حيضتها هذه ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فليفارقها قبل أن يجامعها أو ليمسكها فإنها العدة التي أمر أن تطلق لها النساء

67)
يراجعها فإذا طهرت فليطلقها في طهرها

68)
يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء

69)
يراجعها ثم إن بدا له طلاقها طلقها في قبل عدتها

70)
يراجعها ثم إذا طهرت فليطلقها

71)
يمسكها حتى تحيض غير هذه الحيضة ثم تطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها كما أمره الله وإن بدا له أن يمسكها فليمسكها

72)
يراجعها ثم يطلقها فتستقبل عدتها

73)
يراجعها إذا طهرت طلقها في طهرها للسنة

74)
يراجعها حتى تطهر ثم ليطلقها إن شاء

75)
يراجعها حتى تطهر ثم تحيض أخرى فإذا طهرت يطلقها إن شاء قبل أن يجامعها أو يمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

76)
يراجعها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله

77)
يراجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

78)
رد علي رسول الله ذلك حتى طلقتها وهي طاهر

79)
يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر من حيضتها هذه فإذا حاضت حيضة أخرى فطهرت فإن شاء فليطلقها قبل أن يجامعها وإن شاء فليمسكها

80)
يراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلق بعد أو يمسك

81)
يراجعها قلت تعتد بتلك التطليقة قال فمه أرأيت إن عجز واستحمق

82)
يراجعها قال قلت أفحسبت عليه قال فمه وإن عجز واستحمق

83)
يراجعها ثم ليمسكها حتى تحيض حيضة أخرى وتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها قال فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله قال ابن عمر فراجعتها وحسبت لها التطليقة التي طلقتها

84)
راجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فتلك العدة التي أمر الله بها

85)
تراجعها فإن طلقت ثلاثا فقد بانت منك امرأتك وعصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك

86)
يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

87)
يراجعها ثم يمسكها ثم تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حتى تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

88)
يراجعها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله وكان عبد الله طلقها تطليقة فحسب من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمره رسول الله

89)
يراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فليطلقها إن شاء قبل أن يجامعها أو يمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء فقلت لنافع ما فعلت التطليقة قال واحدة اعتدت بها

90)
يراجعها قلت وتعتد بتلك التطليقة قال فمه أرأيت إن عجز واستحمق

91)
يراجعها فإذا طهرت فليطلقها قال فقلت له أفتحتسب بها قال فمه

92)
يراجعها فإذا طهرت فليطلقها إن شاء

93)
إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قرأ النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن

94)
يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل

95)
يراجعها فإذا طهرت فليطلقها لطهرها قال فراجعتها ثم طلقتها لطهرها قال قلت فاعتددت بتلك التطليقة التي طلقت وهي حائض فقال مالي لا أعتد بها وإن كنت عجزت واستحمقت

96)
إذا طهرت فليطلقها إن شاء ولم يره شيئا أو لم يعده عليه قرأ النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن

97)
يراجعها فإذا طهرت فليطلقها إن شاء

98)
مره فليراجعها فإذا طهرت فليطلقها فقلت له فاعتدت له بتلك قال فمه أرأيت إن كنت عجزت واستحمقت

99)
يراجعها حتى تطهر ثم تحيض

100)
يراجعها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرة من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله وكان عبد الله طلقها تطليقة فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمر رسول الله

مر

الأربعاء، 26 مايو 2021

الفرق بين الحقيقة والمجاز مهم

الفرق بين الحقيقة والمجاز مهم

قلت المدون 
1. لا يمكن للمجاز أن يستخدم علي نفس الدلالة المستخدم فيها الحقيقة بكامل اركانها كما لا يمكن أن تنعدم صلة الحقيقة بالمجاز 
فقولونا اسامة أسد لابد أن تكون أداة المجاز اي التشبيه موجودة صراحة أو إضمارا فإذا تصورنا عدم وجودها أو أجزناه تحول الاسلوب كله الي الكذب البواح لان اسامة آدمي وليس حيواني وسيصير الاسلوب الي حقيقة منعدمة فلا يوجد اسامة الاسد حقيقة بل اسامة الاسد كذبا اي مجازا 

2.كما لا يمكن للمجاز قلب حقيقة الدلالة للضد 
 
3.كما لا يمكن في استخدام المجاز قلب دلالة الجوهر الي العرض 
4.كما لا يمكن للمجاز أن يزيح  مدلول الحقيقة من سلب الي ايجاب او من ايجاب الي سلب بأي حال من الاحوال 
 
5.كم لا يمكن للمجاز أن يزيح نسبة الحقيقة 100% الي العكس فدائما معظم النسبة تتجه مع الحقيقة ولا يمكن لها أن تتجه مع الاستثناء وجاء اصحاب التأول فعكسوا هذه المسلمات عكسا يستجير منه أصحاب العقول وأولي الألباب.
 
6.والأهم من ذلك كله أنه يمتنع منعا قاطعا أن يدخل المجاز في النصوص الشرعية المعمول بها في 
1. الاحكام الشرعية كأحكام الزواج والطلاق والميراث وكل ما هو احكام
2. نصوص الزجر والوعيد 
3. نصوص محدات المصير في الدنيا والاخرة كالجنة والنار لأن الابدية فيها هي الخلود وهو لا يخص الا  الحقيقة وباطل في المجاز لانه كذب وباطل
4. نصوص الحدود التي سيقضي فيها بتطبيق الحد كالجلد او القطع اوالقتل 
 قلت المدون وللموضوع باقي ان شاء الله
 ============================
           .
أقسام المجاز وأحكامه وعلامات الحقيقة والمجاز
أقسام المجاز وأحكامه
وعلامات الحقيقة والمجاز
أقسام المجاز:
كما راعى الأصوليُّون في عملية الوَضْع نوعيةَ الواضع في الاستعمال الحقيقي - فقسموا الحقيقةَ على هذا الأساس - فإنهم راعَوْا كذلك نوعَ التخاطب في الاستعمال المجازي، فقسموا المجاز إلى ما يقابل أقسام مثل اقسام الحقيقة الحقيقة: 
1.مجاز لغوي، 
2.وشرعي، 
3.وعُرْفي، 
كما تنوَّعت الحقيقة.
 
 
ويشير القَرَافي[1] إلى أقسام المجاز فيقول: وهو ينقسم بحسب الوضع إلى أربعة مجازات: 
 
1.لغوي؛ كاستعمال (الأسَد) في (الرجل الشجاع)، 
2.وشرعي؛ كاستعمال لفظ (الصلاة) في (الدعاء)، 
3.وعُرفي عام؛ كاستعمال لفظ (الدابة) في (مطلق ما دَبَّ)، 
4.وعُرفي خاص؛ كاستعمال لفظ (الجوهر) في (النفيس)[2]. 

وعلى هذا تكون أقسام المجاز كالتالي:
1- المجاز اللغوي:
وهو اللفظ المستعمَل في غير ما وُضِع له لغةً لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الموضوع له؛ كلفظ (الصلاة)، يستعمله اللغويُّ في العبادة المخصوصة، وليس في الدعاء الذي وُضِع له أصلاً، أو أن تقول: رأيت أسدًا يقود الجيش، فالمعنى: قائدًا كالأسد[3].
2- المجاز الشرعي:
وهو اللفظ المستعمَل في غير ما وُضِع له في اصطلاح الشرع لعلاقة مع قرينة مانعة؛ كلفظ (الصلاة) يستعملُه الشرعي في الدعاء استثناء، وليس في العبادة المخصوصة، كما في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ﴾ [الأحزاب: 56].
3- المجاز العُرفي العام:
وهو اللفظ المستعمَل في غير ما وُضِع له، لمناسبة وعلاقة عُرفية عامة؛ كلفظ (الدابة) مستعمَلاً في الإنسان البليد، أو في كل ما يدب على الأرض، بعد استقراره عُرفًا على ذوات الأربع.
4- المجاز العُرفي الخاص:
وهو اللفظ المستعمل في غير ما وُضِع له، لمناسبة أو علاقة عُرفية خاصة، كلفظ (الحال) يستعمله النحويُّ في إعراب الكلمة، لا فيما يكون عليه الإنسانُ من خير أو شر[4]

علامات الحقيقة والمجاز

ذكَر الأصوليون أن الفَرْق بين الحقيقة والمجاز إما أن يقعَ بالنقل عن أئمة اللغة، أو بالاستدلالِ بالعلامات المعتبر فيها شيوعُ الاستعمال، ومن ذلك ما يلي:
1- النقل عن أهل اللغة:
وذلك بأن يذكرَ لنا أهلُها أن اللفظ حقيقةٌ في استعمالٍ ما، مجازٌ في غيره، والمقصود بأهل اللغة أئمتُها وعلماؤها الذين يتحرَّوْن التغيُّر الدلالي للألفاظ، ويحاولون التوصل إلى الاستعمال الأسبق زمنًا، وهو ما يسمى بأصل الوَضْع، أو الحقيقة اللغوية الوَضْعية عند الأصوليين، ثم يبحثون ما يطرأُ على الدلالات بعد ذلك من تغيُّر، توسيعًا أو تضييقًا أو انتقالاً، فإذا شاعت الدلالاتُ الجديدة في الاستعمال سُمِّيت بالحقائق العُرفية؛ فلفظ السماء يدل حقيقةً على كل ما علا، ومنه السماء المعروفة، ثم سمي به المطر مجازًا، وعلاقة المجاورة واضحة بين المدلولين، ويبدو أن هذا الاستعمالَ قد كُتِب له الشيوع، حتى تجوَّزت العرب إلى إطلاقه على مواقعِ سقوط المطر، فقالوا: ما زلنا نطأ السماءَ حتى أتيناكم؛ أي: ما زِلْنا نطأ مواقع المطر[5].
وقد نص الأصوليون على النقلِ عن أهل اللغة في التمييز بين الحقيقة والمجاز؛ لأن معظم ألوان التغيير الدلالي - ومنها المجازات المنقولة الشائعة الاستعمال - لا يُدرِكها إلا ذو البصر باللغة وخصائصها، ولا تتضح إلا بالبحثِ والدراسة.
2- تبادر المعنى إلى الفهمِ مع انتفاء القرينة:
ذلك أننا إذا سمِعْنا أهلَ اللغة يعبِّرون عن معنى واحد بعبارتين، ويستعملون إحداهما بقرينةٍ دون الأخرى، عرَفْنا أن اللفظَ حقيقة في المستعمل بلا قرينة، مجازٌ في المستعمل مع القرينة، مثل: (رأيت الأسد) يفهم منه الحيوان المخصوص دون قرينة، ولا يُفهَم منه الرجلُ الشجاع إلا بقرينة.
3- الاشتقاق:
فاللفظ المستعمَل في الحقيقة يُشتَق منه الفعل واسم الفاعل والمفعول، والمستعمل مجازًا لا يرِد فيه هذا الاشتقاق، ومثاله لفظ: (الأمر)؛ فهو حقيقةٌ في القول الدال على طلب الفعل، مجازٌ في الدلالة على الشأن؛ ولذلك تتصرف الحقيقة، فيقال: أمَر بأمر، فهو آمِر، وغيره مأمور بكذا، ولا يحصل ذلك الاشتقاقُ في لفظ (الأمر) الدالِّ على الشأن.
4- اختلاف صيغة الجمع:
وهي علامةٌ للتفريق بين مدلولاتِ الكلمة الواحدة؛ فلفظ الأمر بمعنى القولِ الدال على الطلب يُجمَع على أوامرَ، أما الدالُّ على الشأن فيُجمَع على أمور، وقد عدَّها الأصوليون علامةً للتفريق بين الحقيقة والمجاز.
5- تقوية الكلام بالتأكيد:
وهو من علامات الحقيقة؛ كقوله تعالى: ﴿ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا ﴾ [النساء: 164]، فأكَّد الكلامَ، ونفى عنه المجاز، ولا يصلُح في المجاز التأكيدُ.
أحكام المجاز:
149- اختلف الأصوليُّون في جواز إطلاق اللفظ الواحد على مدلوله الحقيقي ومدلوله المجازي في وقت واحد، فمن قائل: إنه يمتنع أن يراد كل منهما معًا في آن واحد، وهو قول الحنفية وبعض المعتزلة والإمامية وبعض أصحاب الشافعي وعامة أهل اللغة، ومن قائل بجوازه مطلقًا، وهو قول الشافعي وأكثر المعتزلة؛ فلفظ (الأُمِّ) يشمل الأمَّ الحقيقة والجدات على المجاز، وقد يطلق ويراد به المعنى الحقيقيُّ والمجازيُّ في ذات الوقت كما في آية المحرَّمات[6].
على حين يرون الحُكم في قوله تعالى: ﴿ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾ [المائدة: 6]؛ فلفظ ﴿ لَامَسْتُمُ ﴾ يحتمل المعنى الحقيقيَّ، وهو الدلالة على الملامسة المعروفة باليد والجسم، وبه أخذ المالكية وبعضُ الفقهاء، فحكَموا بأن الملامسة المعروفة كالمصافحة مثلاً تنقُضُ الوضوءَ إذا قصد اللامسُ اللذةَ، واعتمدوا على أحاديثَ روَوْها، فإن أبا حنيفة[7] قد ذهَب إلى أن الملامسة مقصود بها معناها المجازي، وهو الجِماع، معتمدًا على قرائنَ عقلية وآثارٍ منقولة؛ فأخَذ بالمجاز هنا.
وإذا اختار المتكلم أسلوب المجاز، هل يبقى لأسلوب الحقيقة اعتبار أم يصرف النظر عنه؟ فهناك رأيان:
أ- المجاز خلَف عن الحقيقة في التكلُّم لا في الحُكم؛ فالمجاز في الحُكم أصل بنفسه، وإليه ذهب الأحناف، فمن قال لشخص مملوك له وهو أكبر منه سنًّا: (أنت ابني) يكون هذا عند أبي حنيفة كلامًا تترتبُ عليه آثاره، على الرغم من استحالة الحقيقة؛ لوجود علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، وهي (ها هنا اللزوم؛ فالحرية من حيث الملك من لوازم البنوَّة، فأطلق الملزوم (البنوة) وأريد اللازم (الحرية) على سبيل إرسال المجاز، ولوجود القرينة الصارفة عن المعنى الحقيقي، وهي استحالة بنوَّة الأكبر للأصغر، فينتج عنه انتقال الذهن من المعنى الحقيقي الذي هو البنوَّة، إلى المعنى المجازي الذي هو الحرية؛ إذ الانتقال إنما (يعتمد صحةَ الكلام من حيث العربية؛ إذ بصحة العربية يُفهَم ما وضع في تلك اللغة، فينتقل منه إلى ملابساته).
ب- المجاز خلَف عن الحقيقة في الحُكم لا في التكلم، وذهب إليه الشافعي وأبو يوسف من الحنفية، ومن ثم فلا بد - لصحة المجاز - من إمكان الحُكم المستفاد من الحقيقة، فإذا قال شخص لمملوكه الأكبر منه سنًّا: أنت ابني، فهو كلام لغو عندهم؛ لاستحالةِ الحقيقة التي هي البنوَّة؛ إذ العقلُ لا يتصور أن يلِدَ الأصغرُ الأكبرَ؛ فلذلك لم يرتِّبوا آثارًا على مثال هذا الكلام، وحكَموا بأنه لغو[8].
[1] هو أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن الصنهاجي القرافي، من فقهاء المالكية، انتهت إليه رئاسةُ المذهب في عصره، وُلِد ونشأ بمصر، وتوفي بها سنة 684هـ، وله مصنفات كثيرة، منها: كتاب الذخيرة في الفقه المالكي، والفروق وغيرها؛ (الأعلام للزِّرِكْلي (1/90).
[2] الحقيقة والمجاز ص (36).
[3] أصول الفقه؛ للدكتور بدران أبو العينين بدران ص (29).
[4] أصول الفقه؛ للدكتور بدران أبو العينين بدران ص (29).
[5] المزهر (1/429).
[6] إرشاد الفحول (1/113)، تسهيل الوصول ص (94).
[7] هو الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت، ولد سنة ثمانين هجرية في حياة صغار الصحابة، ورأى أنسَ بن مالك لما قدِم عليهم الكوفة، روى عن عطاءِ بن أبي رباح، وهو أكبر شيخ له وأفضلهم على ما قال، وعن الشعبي، وغيرهم، وعُنِي بطلب الآثار، وأما الفِقهُ والتدقيق في الرأي وغوامضه، فإليه المنتهى، والناس عليه عيال في ذلك، توفي رحمه الله سنة 150هـ، وله سبعون سنة؛ سير أعلام النبلاء (6/390) وما بعدها.
[8] الخطاب الشرعي ص (111). 

----------------------
 
---------